القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعضاء المؤسسة من حقل التخصصات، أو الترشح لمجلس الإدارة. ي يجوز لعضو اصدار هذه المؤسسة من خلال زيادة رأس المال المؤسسة، أو ببع عضو اسمه أو جزأها منها، أو التنازل عنها أو جزء منها قبل التوريث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨