Law of Press Establishments 2001
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعضاء المؤسسة من حقل التخصصات، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ي يجوز لعضو اصدار هذه المؤسسة من خلال زيادة رأس المال المؤسسة، أو ببع عضو اسمه أو جزأها منها، أو التنازل عنها أو جزء منها قبل التوريث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد