القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة: ١ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. ٢ - المدير العام التابع في المؤسسة، على أن يزيد عددهم على ستة. أعضاء مجلس الإدارة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨