Law of Press Establishments 2001
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة:
١ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من:
- عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة.
٢ - المدير العام التابع في المؤسسة، على أن يزيد عددهم على ستة.
أعضاء مجلس الإدارة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد