القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يمتنع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل بين فترتين شعر. بى - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف أعضائه إلا بضرور نصف الرئيس. أو من ينبذه . الرقم التاريخ التابع - تمصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . - بحرر لكل اجتماع يحضر بكرة اجتماع ، وتاريخه ، واسماء الحاضرين والغائبين ، وسبب الغياب إن وجد ، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال ، والموضوعات التي نوقشت ، وما اتخذ خلالها من قرارات ، ووقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون . - إن الرئيس المجلس أن ينبئ عنه - في حالة غيابه - من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨