Law of Press Establishments 2001
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمتنع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل بين فترتين شعر.
بى - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف أعضائه إلا بضرور نصف الرئيس.
أو من ينبذه .
الرقم
التاريخ
التابع
- تمصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت
الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
- بحرر لكل اجتماع يحضر بكرة اجتماع ، وتاريخه ، واسماء الحاضرين
والغائبين ، وسبب الغياب إن وجد ، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال ،
والموضوعات التي نوقشت ، وما اتخذ خلالها من قرارات ، ووقع المحضر رئيس
المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون .
- إن الرئيس المجلس أن ينبئ عنه - في حالة غيابه - من يرى من أعضاء المجلس لمدة
محددة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد