Law of Press Establishments 2001
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شرك مركز أحد أعضاء المجلس ، من غير المعينين فيه بسبب مضافهم ،
فالمجلس أن يعين عضوا ، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع
لها ، ويكمل العضو الجديد مدة ساقه في المجلس .
دفع الاستئناف
الباب الرابع
الادارة والتحرير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد