القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شرك مركز أحد أعضاء المجلس ، من غير المعينين فيه بسبب مضافهم ، فالمجلس أن يعين عضوا ، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، ويكمل العضو الجديد مدة ساقه في المجلس . دفع الاستئناف الباب الرابع الادارة والتحرير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨