القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق الميولات والتتامات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية والإدارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة وصلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨