القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في رئيس التحرير : أ - أن يكون سعودي الجنسية . ب - أن يكون متفرغا . ج - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وإذا كافية فكرية وإعلامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨