Law of Press Establishments 2001
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في رئيس التحرير :
أ - أن يكون سعودي الجنسية .
ب - أن يكون متفرغا .
ج - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وإذا كافية فكرية وإعلامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد