القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل صاحب رئيس تحرير الصحيفة وإدارة وتوجيهه. والصلاحيات ما يلي: أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه. الأهداف والأغراض التي أشنت المؤسسة من أجلها . ب - تمثيل الصحفية في سلطتها مع الغير فيما يتعلق بالصحفية . ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحفية . د - ما تخالف الاثاثية الداخلية من صلاحيات تكلل له أدام مهمته بالشكل المناسب والمناسب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨