Law of Press Establishments 2001
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل صاحب رئيس تحرير الصحيفة وإدارة وتوجيهه.
والصلاحيات ما يلي:
أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه.
الأهداف والأغراض التي أشنت المؤسسة من أجلها .
ب - تمثيل الصحفية في سلطتها مع الغير فيما يتعلق بالصحفية .
ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحفية .
د - ما تخالف الاثاثية الداخلية من صلاحيات تكلل له أدام مهمته بالشكل المناسب والمناسب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد