Law of Press Establishments 2001
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتتزم خدمة المحرر في الحالات الآتية:
أ - قبول الاستقالة أو المغزى الصحي
ب - إذا صدرت توصية مميبة من رئيس الانترير ووافق عليها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد