القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتزم خدمة المحرر في الحالات الآتية: أ - قبول الاستقالة أو المغزى الصحي ب - إذا صدرت توصية مميبة من رئيس الانترير ووافق عليها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨