القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية: أ - تحديد الجمعية العمومية بطريقة تصيفية وتختار مصيفيا لها، وتتتتخذ عند ذلك مهام الإدارة والمدير العام. ب - توقيف أعمال المؤسسة وعدم اتخاذ إجراءات التصيفية. ج - تمنع أعمال التصيفية بإشراف المصفي و على مسؤولية ممثل المالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للمتابعة. بموجب القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم وإدارة الموارد المائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨