Law of Press Establishments 2001
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية:
أ - تحديد الجمعية العمومية بطريقة تصيفية وتختار مصيفيا لها، وتتتتخذ عند ذلك مهام الإدارة والمدير العام.
ب - توقيف أعمال المؤسسة وعدم اتخاذ إجراءات التصيفية.
ج - تمنع أعمال التصيفية بإشراف المصفي و على مسؤولية ممثل المالكين، وتحت رقابة الوزارة.
د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للمتابعة.
بموجب القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥
بشأن تنظيم وإدارة الموارد المائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد