Law of Press Establishments 2001
المادة الشاخصةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية بالمرسوم الملكي ذي السرقم (٦٢) ١٣٨٣ه . ويبدأ نفاذ بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
(صورة ختم)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد