القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الشاخصة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية بالمرسوم الملكي ذي السرقم (٦٢) ١٣٨٣ه . ويبدأ نفاذ بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (صورة ختم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨