القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الرابعة والثعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نحل المؤسسة ويلقي الصادر بأنشائها في الحالات الآتية: أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوقيف الزيارات. ب - إذا قررت الجمعية العمومية بإغلاق الأعضاء حلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨