القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي خدمة المدير العام وربين التحرير في إحدى الحالات الآتية : أ - قول الاستقالة أو العجز الصحي . قانون إدارة الموارد العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨