القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالتفاف والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقترح السياق غير ذلك: ١- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. ٢- الالتفاف: الالتفاف الاقتصادية أو الممتلكات أي أنها كانت قيمتها أو طبيعة أو طريقة امتلاكها. الوصول أو الموارد الاقتصادية أو غير معدولة أم غير ملموسة أم غير ملموسة. ٣- الجريمة: أي جريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥