Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالتفاف والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقترح السياق غير ذلك:
١- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
٢- الالتفاف: الالتفاف الاقتصادية أو الممتلكات أي أنها كانت قيمتها أو طبيعة أو طريقة امتلاكها. الوصول أو الموارد الاقتصادية أو غير معدولة أم غير ملموسة أم غير ملموسة.
٣- الجريمة: أي جريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد