القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الشخص ابتغاء جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الانعالات الواردة في المادة (الثانية) مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤاس. وأعضاء مجالس إدارة أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي أخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥