Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتتح أو تحتفظ بحسابات مركبة أو مجهولة الاسم أو وهمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد