القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعد جريمة عمل أموال جريمة عيرية الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بالجريمة عيرية ألموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. ٢- يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة عيرية ألموال من خلال الظروف والملاذات الموضوعية والواقعية للقضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥