القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: ١- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. ٢ - أن تحدد نطاق تدابير العناية على أساس مستوى المخاطر المرتبثة بالعمليل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير العناية الواجبة عندما تكون مخاطر عسل الأعمال مرتفعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥