Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول - أو الاستثمار - في علاقات مراسلة مع بنك
التفيد بتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل ومواجهتها وفقا لمن هذه العلاقة وفقا لما تحدده الآلات، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسهم بأن يستخدم حساباتها بنك
صوري.
٢ - على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول - أو الاستثمار - في علاقات مراسلة مع بنك
صوري أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تماما بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد