Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير المالية الواجبة المشددة المتساوية مع المخاطر التي قد تتنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عالية المخاطر.
٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد