Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:
١- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
٢- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أعراف اقتصادية أو مشروعة واضحة.
٣- تشديد إجراءات التعاملات ودقيقة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع أصول أموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد