القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يخبر على المؤسسات المالية، والأعمال والمنظمات غير الهادئة إلى الريع، وأي أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تبعيلهم بشأن التحريات المالية أو أنظمة إداراتها أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها يحسن تنبيه. السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، ويحدش رئيس أم الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد الاختصاصاتها ومهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥