Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحال الاتصال إلى تكوين الوسائل المالية قد قامت بإبلاغ بموجب المادة (الخاصة عشرة) من النظام أو إذا أردت الإدارة التحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقيته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرابعة المختصة، وعلى الوسائل المالية والإعمال ومن خلال الجهة الرابعة المختصة.
٢- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلوماته أي أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، وتحجمها بها السلطات المختصة أو من ينوب عنها وفقا للإحكام المقررة نظاما، وترى أنها ضرورية لأداء مهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد