القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والممنطات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتهامهم وأذا توافرت لديهم أسباب لعقوته للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجرائه مثل هذه العمليات؛ أن تلزم بالتأتي: - إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتاحة لديهم عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. - الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥