Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:
أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط لحماية أصول وتفويضها باعتبارية من نظام-
أجل إدارة المخاطر التي تحيط بها أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها،
وأن تراجعها وتتزم بها.
ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المحددة، والمطالبات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (١)/(١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد