القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط لحماية أصول وتفويضها باعتبارية من نظام- أجل إدارة المخاطر التي تحيط بها أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتتزم بها. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المحددة، والمطالبات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (١)/(١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥