القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المؤسسات المالية، والأعمال غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والقيدية، سواء كانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهائها العملية أو قبل الحساب. ٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير الغاية ومخاطر الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الشهادات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء تلك العلاقة العمل أو بعد إتمام معاملة ليميل ليس في علاقة قائمة منها. ٣- للبيانات العامة في الحالات التي تترام؛ إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتحديد بدء الاحتفاظ بالبيانات والوثائق والبيانات إلى الحد الضروري للاغراض التحقيق الجنائي أو الأدعاء. ٤- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية لتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها ليكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥