Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المؤسسات المالية، والمنشآت والجهات، وجميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد، و حفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة دفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
٢ - على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والبينات وفقا للعادة (الثانية عشرة) من النظام.
٣ - على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدابير إضافية يتعلق بالتحويل البرقي تنص عليه الآلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد