القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المؤسسات المالية، والمنشآت والجهات، وجميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد، و حفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة دفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. ٢ - على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والبينات وفقا للعادة (الثانية عشرة) من النظام. ٣ - على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدابير إضافية يتعلق بالتحويل البرقي تنص عليه الآلاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥