Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المؤسسات المالية، والأعمال والهنر المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العمل أو المستفيد حقيقيا مكلفا أو أصيب مكلفا بمهام عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناسب إدارية على وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن
تبين لها أي من ذلك، فلعبها تدابير إضافية وفقا لما تحدده الآلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد