Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع أصول لديها وتقييمها وتوثيقها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها الوفاة المرتبطة بعملها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والممتجات والخدمات والمخاطات وتتطلب تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد