القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للإدارة العامة للتحريات المالية تنفذ، تنفي، تصفى إحالة المعلومات وتحليلها إلى السلطات المختصة على أنماط تكون هناك أسباب للاشتهاء بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة عمل أموال أو جريمة أصلية وليها صلاحية لتنفيذ إحالة المعلومات بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادتها توجيهها أو إحالتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥