القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإدارة العامة للتحريات المالية نظيرية أو تطالب منها أي معلومات متصلة بعملها، ولها لتسهيل تداول المعلومات منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥