Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإدارة العامة للتحريات المالية أن تتداول مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولهذا كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاعم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تداول المعلومات والتعاون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد