القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإدارة العامة للتحريات المالية أن تتداول مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولهذا كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاعم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تداول المعلومات والتعاون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥