القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الجهات والبيانات من المؤسسات المالية ما يأتي: - جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. - بم إذازم المؤسسات المالية، والأعمال غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومات تراها الجهة الرقابية، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأيما كانت مخزنة. - إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها. - إصدار تعليمات أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمتعاون غير المالية المحددة، ه- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند التعامل والموالومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة إشرافية نظرية، أو تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابية ترد من أي جهة نظرية بالتابعة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة نظرية. و- التحقق من أن المؤسسات المالية، والأعمال والمنظمات المحددة، والهادئة إلى الهادئة إلى الريع؛ وتعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تمتلك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدول التي تقع فيها ذلك الفرع والشركات. و- وضع إجراءات المتابعة والمتابعة على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال وغير الممارسات المحددة، والمنظمات غير الهادئة إلى الريع، أو الأشخاص عليها أو يسعى إلى امتلاكها عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أن يصيح مستفيدا حقيا من حصص كبيرة فيها. ح- الاحتفاظ بإحصاءات على المتابعة والمتابعة المقررة. السلطة الخامسة الخاصة الحامية. ٦- تقييد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك والمساهمين، ومن ذلك تعيين مراقب واحد أو أكثر. ٧- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم. ٨- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته. ٩- تعليق الترخيص أو سحبه أو إلغائه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء. الفصل السابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥