القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ارتكاب من خلال جماعة إجرامية منقضة. ٢- استخدام بوليفتة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ. ٤- الابتزاز بالشر. ٥- استغلال قاصر ومن في حكمه. ٦- ارتكابها من خلال مؤسسة إسلامية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. ٧- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥