Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ارتكاب من خلال جماعة إجرامية منقضة.
٢- استخدام بوليفتة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
٤- الابتزاز بالشر.
٥- استغلال قاصر ومن في حكمه.
٦- ارتكابها من خلال مؤسسة إسلامية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
٧- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد