القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة) والعشرين) من النظام وفقا للظروف المقررة نظاما، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلا من الاثنين. وذلك حتى بعد مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمما لم يكن من الممكن الحصول عليه بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما باتي. أ- مع امتلاك جريمة غسل أموال أخرى إلى من آثارها. ب- تهديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحظتهم قضائيا. ج- الحصول على أدلة. د- حرمان الجماعات الإجرامية المنتمية من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥