Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تضمن الحكم الصادر بالوقوع على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نسب المرتبكة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتساب الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد