القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير مكنة لتمعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماما قيمة تلك الأموال. ٢- إذا كانت قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة المحكوم بمصادرتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥