القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للسلطات المختصة إصدار طلب إلى الجهات الأجنبية النظرية وتبادل المعلومات معها والقائم بالتحريات نيابة عنها في الدول التي ترتبط بها المملكة اتفاقيات سارية، أو تبعا لمبدأ المعامل، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتعينة ودون أن يشكل ذلك إخلالا بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف المتعلقة ببرية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥