Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت لاستخدامها أو استردادها وفقا لنظام، وكانت غير واجبة الإتلاف، فللصlette المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تترتبها مع المعاهدات سارية.
الفصل التاسع
التعاون الدولي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد