القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت لاستخدامها أو استردادها وفقا لنظام، وكانت غير واجبة الإتلاف، فللصlette المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تترتبها مع المعاهدات سارية. الفصل التاسع التعاون الدولي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥