Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول المصادرة إلى الخزينة العامة، وتطلل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تنقر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد