القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول المصادرة إلى الخزينة العامة، وتطلل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تنقر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥