القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عمم الأحكام بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة عمل أموال أو جريمة أصلية ما باتي. ب- المتخصصات بأمولا الكنتست من مصادر مشروعة مما يعادل الوسائط. ٢- تحكم المحكومة المختصة بإعمال الأموال المرتئبة بجريمة عمل بصرف نفع انما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتبك الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادر منها أثبت صاحبها أنه حصل عليها لتمان تعديل تقديمه تقديمه خدمة تناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأن كان يجهل مصدرها غير المشروع. ٣- للمحكومة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع لمتهم أن يعلموا بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المحلية للمصادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥