القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاة أو هرب أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥