Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاة أو هرب أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد