القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمح السلطات المختصة - بناء على طلب من محكمة مختصة في دولة أخرى ترتبط بها المملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعامل - أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بها والمستحصلات أو الوسائل المرتبطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥