Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسمح السلطات المختصة - بناء على طلب من محكمة مختصة في دولة أخرى ترتبط بها المملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعامل - أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بها والمستحصلات أو الوسائل المرتبطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد