القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة الثلاثية للمساعدة القانونية المتداولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتداولة بمجال غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥