Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الخامسة والأليونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل ضابط جنائي - إصدار مذكرة تسرج الحجز الجنائي أو المحقق بدخول المسكن أو المكائب أو أوقارات المهملة لتفتيشها والقبض على الأشخاص أو اللوائح عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الأثاث أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بمرمية أصلية أو جويرية عسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يمنع الحجز على إذن التفتيش بدليله، على أن يضمن محضر توضيح فيه الأسباب وواعي الاستعمال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب سند يوضح فيه الأسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد