القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، على أية أصول أو جريمة غسل أموال أو جريمة أصيلة من تأمر بالتحقيق على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محل للمصادرة، لعدة لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار ويمكن تمديد. الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية. ٢- للنيابة العامة - سند إصدار أمر الحجز التحفظي - أن تبقى الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للبحث إحتلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥