Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد