القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للنيابة العامة بمبادرة منها أو بأي طلب لدى القاضي الرسمي الجنائي - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية غير القابلة، أو المؤسسات، غير الهادئة إلى الريع؛ توفير سجلات أو معلومات، وعلى الجهة المطلبوب منها ذلك تقديم بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. ٢- على من يبتلي بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتفتيشه إليه، أو لموظف آخر أو عضو من أجهزة الإدارة المحلية على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥