Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تسلم المتسلم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إما لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطائبة، أو بناء على مبدأ معاهدة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فاحكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستأنف في هذا الشأن بالتحققات التي تقدمها الدولة الطائبة التسليم، وتوضح لانتهى آلية التسليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد