القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تسلم المتسلم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إما لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطائبة، أو بناء على مبدأ معاهدة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فاحكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستأنف في هذا الشأن بالتحققات التي تقدمها الدولة الطائبة التسليم، وتوضح لانتهى آلية التسليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥