Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتمتع السعودي المحكوم عليه بققوقه سجل أموال من السفر خارج المملكة
مدة ممارسة لمدد السجن المحكوم عليه بها.
٢- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد