القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن ستين سنة ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة مليون ريال، أو بكلتا العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥