Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن ستين سنة ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة مليون ريال، أو بكلتا العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد